منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٨

بوكذلك إن شاء الله، وشئت، أو شئت وشاء الله أ، أن شئت وشاء الله فهو في ذلك، كما وصفنا في اختلاف ذلك في قوله: إن شاء الله ثم شئت، أو شاء فلان فقد مضي القول في ذلك من اختلاف اللفظ

فإن قال أنت طالق – إن شاء الله – ثم شئت، او شئت، أو شئت فلان، طلقت ولا ينفعه استثناؤه

ولو قال إن شئت، ثم شاء فلا ن، لم تطلق إلا أن تشاء هي في مجلسها فإذا شاءت في مجلسها، وشاء فلان بعد ذلك، طلقت

فإن قال أنت طالق، أن شئت، ثم شاء الله فإن شاءت هي في مجلسها طلقت، ولا ينفع الاستثناء بمشيئة الله وإن لم تشأه في مجلسها، حتي فارقته لم تطلق

ولو قال: انت طالق، إذا شاء الله أو متي شاء الله أو متي ما شاء الله أو كلما شاء الله فكل ذلك واحد، وتطلق واحدة من حينها ولا ينفع ذلك الاستثناء، ولا يضره

ولو قال: أنت طالق، إلا أن يشاء الله طلقت ولم يكن ذلك استثناء وكذلك قوله: إلا ما شاء الله

فإن قال: أنت طالق، إن دخلت دار زيد، إلا أن يشاء الله، فقد قيل إن ذلك استثناء ثم بقوله استثناء: إن دخلت دار زيد

وقوله: إلا أن يشاء الله استثناء في قوله: إن دخلت دار زيد، إلا أن يشاء الله

٦٬٨٤٦ / ٩٬٢٥١