الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٠وإن قال: إن شاءت هذه الدابة أو من لا يتكلم ولا يعرف ما عنده طلقت
وكذلك إن شاء جبرائيل – عليه السلام – ووقف من وقف عن هذه المسألة في جبرائيل – عليه السلام
وقال أبو الحسن: إنها تطلق لأنه لا يأتينا منه خير
وإن قال: إن شاء أبليس طلقت لأنه بمنزلة من قال: أنت طالق إن شاءت هذه الشاة وإبليس – لعنه الله – لا تعرف له مشيئة وهو عدو
وإن قال: انت طالق لا وقع الطلاق بقوله: لا بعد أن أوقعه وليس هذا
وقال بعض الشافعية: هو، ولا ينتفع به صاحبه
وإن قال: انت طالق أو لا، طلقت
وقال أبو محمد – رحمة الله: لا يقع عليها الطلاق لأن هذا يخرج مخرج الاستفهام
فإن قال: أنت طالق، أو غير طالق، فهي غير طالق
وإن قال: أنت طالق، أو لا شئ فهي طالق واحدة
وإن قال: أنت طالق واحدة لا يقع عليك فالطلاق يلزمه
وإن قال: أنت طالق – إن شاء فلان وفلان وأحدهما ميت فلا شئ عليه
٦٬٨٤٨ / ٩٬٢٥١