منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩١

فغن كان حيين، فحتي يشاءا جميعا وإلا فلا طلاق وهذا قول مالك ابن أنس

وقال أصحابنا: إن من علق الطلاق، بمشيئة من لا يعرف ما معه، إن الطلاق واقع، والميت لا يعرف ما عنده

فصل

ومن حلف بطلاق زوجته، ثم سكت سكته، ثم لاستثني بعد ذلك، إنه لا ينفعه الاستثناء بعد السكتة

وكذلك إن لم يقدم نية الاستثناء وإنما حضرت النية بعد الكلام لم ينفعه

وإن كان حضرته النيه مع الكلام في الاستثناء فقد اختلف بعد الكلام لم ينفعه

وإن كان حضرته النيه مع الكلام في الاستثناء فقد اختلف في ذلك فإن قال: أنت طالق إن شئت، وإن شئت، وإن أبيت فقالت: لا أشاء ولا أبي فإنها لا تطلق

فإن قالت: قد شئت وأبيت، وقع عليها تطليقتان

وإن قالت قد شئت، وقع عليها تطليقه

وإن أبت ولم تشأ، وقع عليها تطليقه

فإن قال: إن شئت، وأبيت فإن شاءت وأبت، طلقت واحدة. وإن شاءت ولم تأب، لم تطلق وإنابت ولم تشأ لم تطلق

وإن قال أنت طالق شئت

قال: تطلق من حينها

٦٬٨٤٩ / ٩٬٢٥١