الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٢فإن قال: أنت طالق شئت وأبيت، وقع الطلاق من حينه
وسئل أبو سعيد – رحمة الله – عن رجل قالت له امرأته: قد طلقت نفسي إن شئت فقال الزوج: قد شئت، وقع الطلاق قول: واحدة
وقول: ثلاث، ما لم يسم والله أعلم وبه التوفيق
******
٦٬٨٥٠ / ٩٬٢٥١