منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٣

القول الثالث والعشرون

في الطلاق علي رضي أحد

وقيل: من قال لزوجته: أنت طالق، غن رضي زيد فإذا رضي زيد، فهو استثناء ويكون علي الاستقبال

وإن قال: علي رضي فلان بالفتح، أو إذا رضي، طلقت في الحال

وإن قال: امرأته طالق، وغلامه حر، إن رضي بذلك فلان، فلم ترض فلان بذلك فلا طلاق ولا عتق، إذا لم يرض فلان

فغن استثني رضي عبد أو صبي، فلا يقع طلاق، ولا عتاق، إذا لم يرض فلان، وكان صبيا لا يعقل فتكلم بأنه لا يرضي، لم يقع الطلاق ولا العتقوإن رضي وقع الطلاق والعتق وليس قوله: قد رضيت، بعد قوله: لا أرضي – بشئ ويؤخذ بقوله الأول، كان يعقل أو لا يعقل

وإن استثني رضي رجل باسمه، ولم يسمه والده، ولم يعرف إلا قوله هو فالقول قوله إنما هو الذي استثني رضاه وله أن يطأ حتي يعلم رضي فلان الذي استثني رضاه

فإن قال: أنت طالق، إلا أن يري فلان غير ذلك، فبلغه، فلم يفعل شيئا طلقت فإن رأي واحدة فقيل: تطلق ما رأي

فإن قال: انتو طالق، علي رضي فلان رضي طلقت، وإن لم يرض لم تطلق

٦٬٨٥١ / ٩٬٢٥١