الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٤وقول: تطلق، ولو لم يرض وليس ذلك باستثناء
وأما إن قال: إن رضي فلان، فذلك استثناء منه فغن رضي طلقت، وإن لم يرض، لم تطلق وذلك إلي عباراته وهو مقلل ذلك
وذكر عند القاضي أبي زكريا، في الذي طلق زوجته، إن رضي فلان أن يجوز له وطؤها، حتي يرضي فلان
فإن طلقها علي رضي جبرائيل – عليه السلام – فبعض أوقعه، وبعض لا يوقعه
وإن طلقها علي رضي أبيها، فلم يعلم منه رضي ولا كراهيه، حتي مات، فلا يقع بها الطلاق
وكذلك القول في العتق
وقال بعض الفقهاء: إن العتق يقع بالعبد وفرق بين العتق والطلاق
وإن قال: قد طلقتك علي مشورة فلان، فجن فلان، أو غاب، فلا تطلق حتي يعلم مشورة فلان، علي ما عقدت عليه المشورة، من المراد في ذلك والله أعلم وبه التوفيق ....
********
٦٬٨٥٢ / ٩٬٢٥١