منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٥

القول الرابع والعشرون

في الطلاق بكلما وحتي ومتي ما وما وإن لم وما أشبه ذلك

وقيل من قال لزوجته: أنت طالق، متي لم أطلقك، فإنه يقع عليها الطلاق حيث سكت، علي هذا المنطق

فإن قال: إذا لم أطلقك أو حين لم أطلقك فإن عني لم أطلقك الوجه الذي يوجب عليه الإيلاء فإن لم يطلقها إلي أربعة أشهر، باتت منه بالإيلاء وإن عني به متي لم أطلقك، فهي طالق، حين سكت وقوله: إذا أو إذا ما ومتي هو كقوله: إن لم

فإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، ثم سكت وقد دخل بها، فهي طالق ثلاثا، يتبع الطلاق بعضه بعضا ولا يقعن جميعا ولكن يقعن متتابعات في ساعة واحدة

وإن قال: لم أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاثا

وإن قال علي أثر ذلك: أنت طالق واحدة فقد بر في يمينه ولا تلحقه الثلاث ولا تلحقه الواحدة

وينبغي – في القياس – أن يقع الثلاث، حين سكت يبن فراغه من اليمين وقوله: انتو طالق لأنه لو قال: متي لم أقم من مقعدي هذا، فأنت طالق ثم قال حين سكت لأنها لا تطلق

وكذلك ينبغي في القياس، أن يقع عليها فيما يبين سكوته إلي قيامه

٦٬٨٥٣ / ٩٬٢٥١