منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٨

وقول:: يقع الطلاق من حينه.

وكذلك إن قال: ان مت. وإن قال: إن لم يمت هو، فامرأته طالق. وغن لم تمت هي فهي كذلك. فقول: تبين بالإيلاء.

وقول: يطلق من حينها.

فإن أخذت عيبة، فيها ثياب. فقال: إن لم تردي العيبة بثيابها، فأنت طالق فردتها وثيابها إلا ثوبا واحدا لم ترده. فإن كان نوي برد العيبة وثيابها أو سمي بها، أو بما منها من الثياب في حين واحد، فلم ترده في حين واحد وقع الطلاق.

وإن أرسل، فيرد الثوب في العيبة، ثم يردها.

فغن لم ترد حتي تنقضي أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.

فإن قال: إن حلفت بطلاقك، فأنت طالق. وإن لم أطلقك فأنت طالق فإنها تبين بتطليقتين.

وقول: إذا ما دان حلفت بطلاقك إنه لا طلاق بهذا. فإذا قال: إن لم أطلقك، فأنت طالق، وقع حينئذ تطليقة، ورفعت اليمين بالإيلاء.

فإن لم يطلقها إلي أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.

وإن طلقها، باتت بتطليقة ثانية.

فصل

وإن قال رجل لزوجته: أنت طالق، إذا لم اطلقك ثلاثا، ثم مات، أو ماتت، قبيل أن تنقضي عدتها، من يوم أن تكلم ولم تمض له أربعة أشهر، فلا ميراث بينهما. لأنها تعلم إنها قد بانت منه ساعة تكلم، حين مات، ولم يفعل.

٦٬٨٥٦ / ٩٬٢٥١