الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٩قال أبو الحواري – رحمة الله – هذا إيلاء.، فإن مات أو ماتت، من قبل أن تخلوا أربعة أشهر، فبينهما الميراث لأن الطلاق إنما يقع بعد الموت، وقد وجب الميراث، إلا أن يكون طلقها ثلاثا في صحتة، من قبل الموت. والله أعلم وبه التوفيق.
********
٦٬٨٥٧ / ٩٬٢٥١