الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٢وقول: لها الصداق كله، والميراث، وعليها عدة المميتة.
وقول: لها الصداق كله، ولا عدى عليها ولا ميراث لها.
وقول: لها الصداق والميراث، إن مات في عدة مثلها.
وقول: مات في العدة، أو بعدها ما لم تزوج.
وعن أبي سعيد – رحمة الله- ‘إذا طلق امرأته ثلاثا في مرضه، ومات في عدتها: انها ترثه.
وإن طلقها ثلاثا في مرضه، ثم صح، ثم مرض، مات، وهي في العدة ورثته أيضا.
وقول: لا ترثه، إذا صح من مرضه الأول.
وإن باراها في مرضه، جاز البرآن، ولا رجعة لها فيما أبرأته منه.
وأما الميراث، ففيه اختلاف.
قول: ترثه.
وقول: لا ترثه.
وإن ماتت هي، وهي حي. فعلي قول من يجعله. طلاقا، يورثه منها، إذا ماتت في العدة
وعلي قول من يجعله برآنا لا يورثه منها. والله أعلم.
فصل
وأما السكران. فقد قيل: إن طلاقته يقع منه، ومحكوم عليه به، وعليه الحد وهذا باتفاق من أصحابنا – رحمهم الله ..
٦٬٨٦٠ / ٩٬٢٥١