منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٦

أما الأصم أو الأبكم، إذا نشأ مع قوم، يعرف بالإشارة ما يريده، جاز عليهم ما صنعوه من شئ من طلاق، او طلاق، أو تزويج أو غيره.

وأما الأعجم إذا تلجلج بالكلام في الطلاق فلا يلزمه الطلاق إذا لم يبين كلامه بحروف يتم بها الكلام لأن النكاح لا يكون إلا بالكلام ولا يكون فسخة إلا بالكلام البين الذي يصح به الحكم.

ويوجد في بعض القول: أنه يقع طلاقه بالإيماء إذا سمع من نغمة، ولم لم يتبين بذلك الكلام، علي ما يخرج من معني الجائز. وأحكام الأعجم في هذا غير أحكام المتكلم.

وإن أشار بيده ولم يسمع منه نغمة ولا حركة بلسانة لم يقع بذلك طلاقه حتي تسمع منه حركة بلسانة، مما يشبه الكلام.

وقول لا يقع طلاقه علي حال. ويشترط علي المراة عند النكاح: ان لا طلاق له.

والعجماء إذا أبرأت زوجها من حقها بالإيماء وعقل ذلك منها ففي معني الجائز إذا عقل ذلك منها، وقع برآنها وبرئ الزوج من حقها ويشترط عليه أنك قد أبرأت لها نفسها علي هذا الصلح برآن الطلاق.

فإذا قال: نعم وقع البرآن، وإن تكلم بعد ذلك، واحتجت في حقها بحجة نظر فيها، وكانت لها حجتها، في معني الحكم.

ومن تزوج امرأة، ثم خرس لسانة، أو قطع لسانة، لم يكن لولية أن يطلق عنه ولا تنازع في ذلك.

٦٬٨٦٤ / ٩٬٢٥١