منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٧

واختلف في طلاق بالإشارة.

نقول: يقع.

وقول: لا يقع.

وقال بعض: إذا كانت الإشارة مفهومة في طلاقة ونكاحه، جاز ذلك.

واما الأصم، فقال أبو المؤثر: يعلم طلاقه بلسانه.

ومن كان بلسانه، ثقل، يحبسه عن إيصال الكلام. فقال: امرأته طالق ثم حبسه، ثقل لسانه، إلي أن قال: إن فعلت كذا وكذا، فإن صدقته امرأته علي نيته، ولم تحاكمه، وكان عندها، أنه ثقة، فذلك جائز وإن حاكته، حكم لها عليه بالطلاق.

وإن كان وصل الكلام بنمنمة، تحبس لسانه عن إيصال الكلام. فإن حاكمته حكم عليه، فإنه لا يعلم أراد بذلك زيادة في الطلاق أم لا.

وقال كثير من قومنا: إن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده، إنه يلزمه وقال مالك: يلزمه – إذا أشار به– والله أعلم وبه التوفيق.

*******

٦٬٨٦٥ / ٩٬٢٥١