منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٨

القول السادس والعشرون

في طلاق العبد وبرآنه والمشرك

وقيل: لا طلاق للعبد، ولا ظهار ولا إيلاء، إلا بإذن مولاه.

وإن كان عبد بين شركاء، فطلق أحدهم زوجته، ففيه اختلاف.

قول: لا تطلق، حتي يطلقوا جميعا.

وقول: يقع الطلاق، والصدق علي من طلق.

وإذا أبرأت زوجة العبد سيدة من صداقها أو بعضه، وأبرأت له نفسها وقع البرآن. وهو أن تقول الزوجة للمولي: قد أبرأتك من كل ما يلزمك لي من حق، من قبل عبدك فلان. ويقول المولي: قد أبرأتك لك نفسك، بتطليقة أو بالطلاق. وهذا إذا كانت زوجة العبد حره.

واما إذا كانت مملوكة، فلا يجوز برآنها أ إلا بإذن سيدها.

واما عبيد النساء، إذا كان لحدهم زوجة وأرادت سيدتهم أن تطلق زوجته، فتأمر رجلا يطلقها لأن الطلاق يملكه الرجال. وإن طلقت هي، جاز طلاقها.

وإذا أراد المولي أن يطلق زوجة عبده، فليطلق عن عبده، ثم تعتد المراة عن الزوج.

٦٬٨٦٦ / ٩٬٢٥١