الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣١١من ثلاث تطليقات لأنه يمحو الإسلام عنهم كل ما يدينون به من الشرك فما دونه من الأحكام.
وأما إذا كان متن أهل الكتاب، فطلقها طلاقا، يدينون به ويبينها منه ثم أسلم ن فلا تحل له علي حال لأنه لا يجوز له أن يتزوج امراة، يعلم أنه عليها حرام. وأما إن أسلمت وأرادوا التزويج، فالاختلاف فيه، علي ما مضي من القول. والله اعلم وبه التوفيق.
٦٬٨٦٩ / ٩٬٢٥١