منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

بعد ذلك من يبرأ منه غير أن تقوم عليه أنيبرأ ممن برئ منه فإذا قامت عليه الحجة بالشهادة على كفره كان عليه أن يبرأ منه ويتوىل المتبرئين منه، ولا بد له من إحدى هاتين الحالتين، إما أن يتولى بما قد رخص المسلمون من ولايته ما لم نقم علهي الحجة بصحة أحداثه فتحرم ولايته وتجب البراءة منه وإما أ، يكون جاهلا بفضله وإحداثه فليس له أنيتولى بالجهل ولا أن يبرأ من المسلمين من أجل براءتهم منه، ووقف عن ولايته وعداوته ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة كفره وانقطاع عذره فهو مسلم في الولاية، وإذا لم يعلم أنه تولاه بحق ممكن له، وعلم أنه لا يسعه أن يجمع ولايته وولاية من بترأ منه بغير حق يقوم له في الإسلام، فغ، قبل ذلك ورجع إلى الحق قبل منه، وإن أبى إلى ولايته وولاية من برئ منه بغير حق فلا يسعه ذلك ويبرأ منه، وأما ما لم يعلم أنه يتولاه ويتوىل منب رئ منه فهو أوسع له عند من امتحن بولايته إذا احتمل أنه تولاه بوجه من وجو الحق فيما غاب عن وليه هذا، وأما إذا ظهر.

تولاه على سبيل ما تولاه أ÷ل الخلاف من تصويبهم لباطله باتباع الهوى وبمخالفة أحكام أ÷ل التقوى، أو تبين أنه تواله بغير حق ن والولاية على الاختصار أن يقول: أتولى من تولاه الله ورسوله والمسلمون، وأبرأ ممن برئ منه الله ورسوله والمسلمون، وكل من كان في نفسه من احد ريب ولا يتولاه فالقوف عنه أولى به.

٦٨٧ / ٩٬٢٥١