منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٩

فالحيلة في ذلك: أن تختلع إليه، ثم إن شاءت أن تدخل ليقع الحنث، وهي ليست بامرأته، ثم يردها، إن اتفقا على ذلك ، ولا يضره دخولها من بعد، ولا إن لم تدخله، وإن انقضى اليوم، وقد خالعها فيه قبل انقضائه، فقد بر في يمينه، وله مراجعتها.

وإن باراها، ولم تدخل البيت، حتى تزوجت زوجا آخر، ثم تزوجها هو من بعده، ثم دخلت، فإن الطلاق يلحقها، لأن اليمين متعلقة بدخولها البيت.

فإن قال من فتح الباب. فالحيلة في ذلك: أن يهب هو الجارية لزوجته، وتفتح الجارية الباب، ولا يلزم طلاق ولا عتاق.

ومن حلف بطلاق زوجته، لا يأكل من مالها شيئا. فالحيلة في ذلك ـ إن أراد الأكل ـ أن يبرئ لها نفسها، ثم ياكل من مالها، ثم يراجعها من يومها. ولا بأس عليه فيما أكل من مالها من بعد.

فاما إن أبرأ لها نفسها، ثم لم يزل مجتنبا لمالها، حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها بمهر جديد، ثم أكل من مالها إنها تطلق.

ومن أكل من مالها قبل أن يتزوجها، فلا بأس عليه، إن أكل بعد المراجعة.

ومن طلب من زوجته ماء، فأتته به. فقال: هي طالق إن وضعته أو أهرقته، أو شربته أ وسقته، أمرا. فقالوا: يشربه أحد من يدها.

٦٬٨٧٧ / ٩٬٢٥١