الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٠وقال أبو جعفر ـ رحمه الله ـ: قال فقهاء خرسان: إنها تضع مقنعتها في الماء حتى تشرب الماء، ثم تضعها على رأسها.
فإن حلف بطلاق امرأته، أن خرجت من باب داره هذا فعناهما ما عنى، إن إرادت الخروج، فلتصعد بسلم على ظهر البيت، ثم تنزل حيث يمكنها، او ينقب لها باب غيره.
وإن حلف إن دخلت هذا البيت، فصعدت من خارجه على ظهره وكانت فوق ظهره، ثم نزلت من حيث صعدت، ولم تنزل في ذلك البيت، فإنها تطلق، لأن ظهره منه، إذا كان عليه حائط فهو منه.
وقيل: إن امرأة حلفت، لا تزوج فلانا، بصدقة مالها، وعتق عبيدها، فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها، وتزيل مالها، ثم تزوجت إن شاءت.
وإن حلف بطلاقها ثلاثا، إن كلمت أمها. فإذا أبرأته من صداقها، وأبرأ لها نفسها، ثم كلمت أمها بعد ذلك، لم يقع عليها الطلاق.
وعن أبي محمد رحمه الله ـ إذا قال رجل لزوجته: إن ابتدأتك بكلام، فأنت طالق. فقالت هي: عبيدي أحرار، إن باتجدأتك بكلام، فلا يقع طلاق، ولا عتاق، إن كان هو المكلم لها بعد ذلك.
فإن عادت فابتدأته هي بالكلام ، وقع العتق.