الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢١وإن حلف: إن لم يباشرها غداً، فأصبحت حائضا، أو أهل شهر رمضان،
فإن كانت أصبحت حائضا طلقت
وأما دخول شهر رمضان، فإن سافر فى تلك الليلة سفراً، يجوز فيه قصر الصلاة، ونوى هو وهى الإفطار من الليل ووطئها، فقد بر، ولا حنث عليه. وإن حلف أنها لا صمدت، ولا انحدرت، فإنه يحملها، ولا تصمد، ولا تهبط.
فإن صعدت طلقت، وإن انحدرت طلقت.
وكذلك لو كانت على درجة. فقال: أنت طالق إن صعدت، أو انحدرت.
فالحيلة: أن يتناولها متناول بلا أمرها.
وإن كانت واقعة فى موضع، فقال: أنت طالق، إن وقفت فيه، أو خرجت منه. فالحيلة في ذلك: أن يبادر، رجل، يخرجها منه، فلا تكون واقفة فيه، ولا
خارجة منه
فإن حلف بطلاقها: لا تنزع قميصها، فليأت غيرها، فينزعها عنها. فإن حلف بطلاقها: لا تغتسل من جنابة إلى أربعة أشهر، فإنه يمسك عن
وطئها، حتى إذا كان في آخر يوم من الأشهر الأربعة، جامعها في آخر النهار
ثم اغتسل بعد غروب الشمس، وقد دخل الليل. ولا بأس عليه في زوجته
فإن حلف بطلاقها، لا طلب إليها نفسها، فأتيه هي، من غير مطلب منه،
فلا تطلق. والله أعلم. وبه التوفيق.
) 21 - منهج الطالبين / 16 أول).