منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٢

-

القول التاسع والعشرون

في طلاق الأربع أو إحداهن

وقيل: من كان له أربع نسوة فقال: أنتن طوالق. ثم قال: نويت اسكل واحدة واحدة، فإنهن يطلقن جميعا - خ - كلهن ثلاثاً، ولا نية له. وليس لهن

تصديقه فى ذلك، ولا يقبل منه إن قال: إنه نوى واحدة.

و إن قال: أنتن طوالق خمساً أو ستا أو سبعاً أو ثماني أو تسعا أو عشراً

أو إحدى عشرة، فالقول فى ذلك كله واحد. وقد طلقن كاهن كل واحدة ثلاثاً

ولا نية له في ذلك.

و إن قال لهن - وهن أربع -: بينكن تطليقة، فلكل واحدة تطليقة

فإنهن تطابق كل واحدة تطليقتين، واحدة بقوله: بينكن تطلبينة، وواحدة بقوله:

ولكل واحدة تطليقة.

وإن قال: بينكن ثلاث، ولم يسم لكل واحدة.

فقول: لكل واحدة ثلاث.

وقول: لكل واحدة تطلميفة.

وإن قال لهن - وهن أربع -: أيتكن لم أنم معها هذه الليلة، فالأخرى

طالق، فبات مع الأربع كلهن، إنه لا يقع على إحداهن طلاق.

وإن بات مع ثلاث منهنَّ، ولم يبت مع واحدة منهن، أصاب كل واحدة

من الثلاث اللاتي بات عندهن، تطليقة تطليقة.

٦٬٨٨٠ / ٩٬٢٥١