منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٣

وإن بات مع اثنتين، وقع على كل واحدة، لم يبت معها، من صاحبتها التي بات معها تطليقة، وعلى اللعين بات معهما، كل واحدة تطليقتان؛ لأنه يقع عليهما من كل واحدة من هاتين تطليقة.

وإن بات مع واحدة، طلقت ثلاثاً، وطلقت الباقيات، كل واحدة تطليقتان. فإن لم يبت مع واحدة منهن، وقع على كل واحدة من صاحباتها ثلاث تطليقات. ولا يصح المبيت معهن، فى ليلة واحدة، إلا أن يجمعهن جميعاً بيت، ويبيت معهن". فإن نام مع كل واحدة ربعاً من الليل، فالأخرى طالق، فلا يكون المبيت ها هنا في هذه الليلة، يصح له، إذا قال: أيتكن لم أبت معها الليلة، فالأخرى طالق، فلا يكون المبيت هاهنا، فى هذه الليلة يصح، إلا أن يبيت الليلة كلها مع إحداهن، فيكون بانتا معهن، أو يجمع اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، على هذا يكون

المبيت.

ولو بات مع إحداهن، تلك الليلة كلها، إلا ساعة بانها مع غيرها، لم يصح له مبيت عند إحداهما.

فإن قال: أيتكن لم أطأها في هذا اليوم، نهى طالق، فلم يطأ إحداهن،

حتى مضى اليوم كله، طلقن جميعاً، ولم يطأ من جميعاً؛ لم يطلقن.

پر

فإن وطى بعضهن، لم تعلق الموطأة، وطلقت التي لم يطأها.

فإن قال: أيتكن لم أطأ اليوم، فصواحبها طوالق.

فإن وطئهن كلهن، في ذلك اليوم، فلا طلاق.

٦٬٨٨١ / ٩٬٢٥١