الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٤-
324
وإن لم يطأ إحداهن، إلى أن معنى ذلك اليوم، طلقت كل واحدة منهن
ثلاثاً؛ لأن لكل واحدة ثلاث صواحب، لم يطأهن.
فلو وطى واحدة منهن، طلقت الموطأة ثلاثا؛ لأن لها ثلاث صواحب، لم يطأهن، وطلقت كل واحدة من الثلاث اثنتين؛ لأن لكل واحدة من الثلاث صاحبتين، لم يطأها.
ولو وطى اثنتين من الأربع، طلقت كل واحدة من الموطأتين اثنتين، وطلق غير الموطأتين واحدة
ولو وطى ثلاثا، طلق كل واحدة من الموطأت واحدة، ولم تطلق غير الموطأة
شيئا، إذ لا صاحبة لها إلا وقد طلقت.
وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ فيمن له ثلاث زوجات، فقسم بينهن ثلان
تطليقات.
فقول: يقع على كل واحدة ثلاث تطليقات؛ لأن الطلاق لا يتجزأ
وقول: يقع على كل واحدة تطليقة
وإن كانت له نية، فله نيته، إن أراد ثلاثا فثلاث. وإن أراد واحدة
فواحدة.
وإن كان له أربع نسوة. فقال لهن: إن وطئت واحدة منكن، فواحدة
ممكن طالق، ولم يسم بواحدة، ثم وطى واحدة منهن. فقيل: إن كان نوى
واحدة منهن، وهى غير التي وقع، فلا يقع طلاق إلا على التي نوى لها عند قوله