منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٥

325

-

و إن كانت هي التي وطى، فطعن طعنة، قدر ما يلتقى الختانان، ثم نزع

طلقت.

و إن أمضى فوق ذلك، فسدت وحدها. وإن كان مرسلا، ولم يوقع نيته

على واحدة منهن، طلقن جميعا.

و إن أمنى، وزاد فوق الحشفة، قصدت وحدها عليه.

و إن قال: إن وطأت فلانة، فواحدة مفيكن طالق، نوطئها، فهى مثل

الأولى.

وإن كان له أربع نسوة، فطلق واحدة منهن تطليقة، وطلق الثانية تطليقتين، وظاهر من الثالثة، وآلى من الرابعة. ثم قال: قد أشركتكن كلكن، فيما جعلت على كل واحدة. فإن التي طلقها اثنتين، تبين بالثلاث؛ لأنه أشركها في تطليقة أخرى.

وكذلك التي ظاهر منها، وآلى منها، تبين كل واحدة منها بثلاث، على قول من يقول: إن الطلاق لا يتجزأ.

وعلى قول من يقول: إن الطلاق يتجزأ، تبين التي طلقها واحدة، والتي ظاهر منها، والتي آلى منها، كل واحدة بتطلميتتين، ويلحتها الظهار والإيلاء. فإذا مضى أربعة أشهر، فقد بن جميعاً بالإيلاء، إذا لم يف إلى الثلاث.

وعلى هذا القول، يبن جميعا بالثلاث، ولا يقربهن حتى يكفر للظهار. وقول: إذا مضى أجل الظهار والإيلاء في يوم، بانت بهما جميعا.

وعن ابن محبوب - رحمه الله - تبن بالأول.

-.

٦٬٨٨٣ / ٩٬٢٥١