منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٦

-

وإن كان له ثلاث نسوة. فقال لهن: قسمت بينكن ثلاثا، وقع على كل

واحدة ثلاث.

وإن قال: قسمت بينكن تطليقتين، وقع على كل واحدة تطليقتان.

وإن قال: قسمت بينكن تطليقة، وقع على واحدة تطليقة. وإن قال: قسمت بينكن ثلاث تطليقات، لكل واحدة منكن واحدة،

و نوى لكل واحدة تطليقة. فعلى كل واحدة منهن تطليقة.

وقول صاحب الأربع، بعد أن طلق إحداهن، وظاهر من إحداهن، وآلى

من الأخرى، قد أشركتكن كلكن، فيما جعلت على واحدة، يلزمهن وذلك أنه قال من قال من الفقهاء - فيمن قال لزوجته، في كلام تكلمت

به؛ قبل ذلك بسنة -: قد جعلت كلامك ذلك طلاقا لك. فقال: قد وقع الطلاق ذلك اليوم. وكذلك هذا، لما قال: قد أشركهن، فيا قد جعل على كل واحدة منهن.

و إن كان له أربع نسوة حوامل. فقال لهن: كلما ولدت واحدة ممكن، فالأخرى طالق، فولدهن كلهن. فأما أولا من ولادة، فتبين من صواحبها با ثلاث،

وعدتها بالحيض، لا تفقضى بالولادة، ويقع عليها من نفسها شيء من الطلاق. وأما الثانية، فيقع عليها من الأولى تطلميقة. فإذا ما ولدت، بانت بالولد،

ولا يقع عليها منها شيء، ولا من من الأخربين.

وأما الثالثة، فيقع عليها من الأولى والثانية تطليقتان، وتنقضى عدتها بالحمل.

ولا يقع عليها من نفسها، ولا من الآخرة شيء.

٦٬٨٨٤ / ٩٬٢٥١