منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٧

-

327

-

وأما الرابعة: فيقع عليها ثلاث تطليقات من الأولى والثانية والثالثة. وتنقضى عدتها بولدها، وتقع على الأولى ثلاث، وعلى الآخرة ثلاث، وعلى الثانية واحدة

وعلى الثالثة اثنتان

وكذلك إن قال: إن ولدت واحدة منكن، فصاحبتها طالق، فهو

كذلك

وإن قال: فصاحباتها في الحمل طالق، فولدت كلهن، بعضهن بعد بعض، فإنه لا يقع على الأولى التي ولدت أولا طلاق؛ لأنه لا يقع عليها من نفسها شيء، وولدن الآخرات. وليس هي بحامل، وسائر من كما وصفت لك، في الأولى

والآخرة.

و إن قال: كلما ولدت واحدة ممكن، فواحدة منكن طالق، فولدن جميعاً، بعضهن بعد بعض، فهو كما قال.

قيل في المسألة الأولى: إلا أنه يقع على التي ولدت أولا من نفسها تطليقة، والثانية والثالثة، لا يقع عليها من الرابعة؛ لأنه تقع عليها ثلاث، وعدتها بالحيض ولا يقع على الثانية، ولا الثالثة، ولا الرابعة، من أنفسهن شيء من الطلاق، لأنهن تنقضى عددهن بالولد، يعنى الثانية والثالثة.

وأما الرابعة، فلا يدركها من نفسها شيء؛ لأنها تطلق ثلاثاً من صواحبها. فإن قال: كلما ولدت واحدة ممكن، فهي طالق، فولدن كامن، فإنهن يطلقن، كل واحدة تطليقة، وتعقد بالحيض، ولا يطلقن من صواحبين شيئا. ولا تقتضى عدة واحدة منهن بالولادة.

٦٬٨٨٥ / ٩٬٢٥١