منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٨

- 328 -

فصل

و من كان له أربع نسوة، طلق واحدة منهن، ولم يعلم التي طلق حتى مات

فإن النسوة يعطين ثلاثة أرباع من الثمن، ويرد الربع من الثمن على الورثة. وقال أبو عبد الله - رحمه الله -: ليس للورثة عندهن شيء، وتستحلف كل واحدة يميناً بالله: ما تعلم أنه طلقها. فإذا حلفن، كان الثمن بينهن على أربع.

ر من لم يحلف منهن، فلا ميراث لها، ويكون للباقيات.

وقيل في رجل، له أربع نسوة، فأشرفت عليه واحدة منهن. فقال لها: أنت طالق، ثم غابت عنه، ودخلت فى نسائه، ولم يعلم أيهن التي طلق، وجب عليه

الامتناع منهن، حتى يعلم من المطلقة. ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك وكذلك إذا اختلطت زوجته بالأجنبيات، لم يكن له أن يقرب واحدة

منهن، حتى يعلم زوجته، فيطأها بعد العلم.

ومن

فصل

كان له زوجتان، نطلق إحداهما واحدة، ولم يعرف أيهما طلق، وقد

دخل بواحدة منهما، ولم يدخل بالأخرى، ومات فى العدة. اللتي دخل بها صداقها

تاما، حيث لم يصح أنه طلقها.

وأما الميراث فبينهما، مع يمين كل واحدة، ما تعلم أنها هي التي طلقها.

فإن كان طلقها تطليقة واحدة، فليس على التي دخل بها يمين؛ لأنها ترثه على حال، إذا مات وهى في المعدة

٦٬٨٨٦ / ٩٬٢٥١