منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٠

القول الثلاثون

في الأحكام بين الزوجين في الطلاق

وما يجوز للمرأة فيه التصديق

وفي الحكم بالطلاق

ومن قال لزوجته: لست لى بامرأة - يريد به طلاقاً ـ ففيه اختلاف.

-

فإن قالت هي: إنه ليس بطلاق، وطلبت منه المؤونة والمعاشرة، وما يجب لها من أحكام الزوجية. وقال هو: إنه طلاق، وامتنع من ذلك. فإذا كان الزوج يذهب على أنها تطلق، وذهبت هى إلى أنها لا تطلق، وسع كليهما ما أخذ به من الحق، من قول أهل العدل، ما لم يحكم على أحدهما لصاحبه حاكم، من حكام أهل المدل، ويثبت حكمه، وتنقطع حجة المحكوم عليه بالحكم. وايس

على الزوج - فيما يسعه - كسوة ولا نفقة، إذا أخذ بقول من يقول بالطلاق

وانقضت المدة.

وللمرأة أن تنتصر من ماله، فى أخذ حقها، الذي يثبت لها بحكم الزوجية، على قول من يثبته لها، بعد أن تحتج عليه، إن أمنيه على نفسها في الحجة.

فصل

فإن حلف بطلاقها: ما دخل بيت فلان. وقال: إن لم ندخله، فلا بأس عليها في ذلك، حتى تعلم أنه دخله، أو شهد معها شاهدا عدل: أنه دخله.

وإن قال لها: متى طلق أخوك أختى، فأخته طالق. وأخوها زوج أخته

٦٬٨٨٨ / ٩٬٢٥١