منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٤

334

-

وإن كانت تعلم أنه كاذب، فيما حلف لها. قيل لها: إن كنت تعلمين أنك صادقة، فافتدى منه بما تملكينه. فإن لم يقبل فجاهديه نفسك.

وقول: إن كان يدعى فعلا من فعله بها، رفعله له، وعليه في ذلك البيئة،

وإلا طلقت المرأة. والقول قولها مع يمينها، ما شرطت له ذلك الشرط. ولا شرطه

عليها، مما يتداعيان من ذلك

وكذلك إن حلف على فعلها له. وقالت: إنها فعلت ذلك له، فلا يكون

القول قولها.

وكذلك إذا كان فعله لها، فلا يصدق أنه فعله لها. وإنما يصدق إذا قال،

فعل ذلك لغيرها، أو فعل غيرها له، فالقول قوله مع يمينه.

فصل

ومن قال لامرأته: طلالفى. ونيته: إن فعل كذا وكذا طلقت، ولا تنفعه

نيته، إلا أن يظهر ذلك بلسانه متصلا.

وقول: له نيته، ولا تطلق، ما لم يصر أمرهم إلى الحاكم إن صدقته. وإن

حاكمت، حكم عليه.

ومن طلق ثلاثاً، ثم قال: أردت واحدة، وغلطت، وصدقته، وسعها المقام

معه. وإن لم تصدقه، فهنَّ ثلاث. ولعلّ بعضاً لا يرى لها تصديقه.

وقول: إن ذلك إلى نيته

وقول: يحكم عليه بما لفظه.

٦٬٨٩٢ / ٩٬٢٥١