منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٥

-

يصدق

وقول: إذا صح القول بلفظ الطلاق ثلاثاً، حكم عليه والثلاث، ولا

وقول: ليس لها أن تصدقه، ولا أن تقيم معه، بعد الطلاق الذي سمعته، وهى معتقدة بأن لا تقيم على الحرام، بعد سماع طلاق الثلاث، ولو كان ثقة، ولأن دعوى المدعى لنفسه في الحكم، فيما يجز لها، أو يدفع عنها، لا يقبل، كان ثقة، أو غير ثقة

في طلاق، ولا في غيره.

وإن ادعت امرأة على زوجها الطلاق. فقال: إلى قلت: أنت طاف، إن حدثت فلاناً. فقالت هي: لم أسمع هذا. ولكن قال: أنت طالق. فالقول قولها، وعليه البيئة، بالذى ادعى؛ لأنه أقر بالطلاق

وقد اختلف أصحابنا فى المطلق زوجته، إذا ادعى في يمينه، بما ينقل الحكم عن ظاهر لفظه. فقال بعضهم: يصدق فى ذلك، ويقبل منه؛ لأنه متعبد في زوجته أن لا يفعل فيها إلا ما يجوز له فعله، وهو كسائر ما تعبد به من العبادات، المؤتمن عليها فيما بينه وبين الله

من

وقال بعض: إذا كان ثقة عدلا، قبل منه، وصدق في قوله؛ لأن الثقة شأنه. وعادته طلب السلامة وإيثار رضى الله على رضى هواه. والصبر على ما يوجبه

عليه الحق في السر والجهر

وقول: يحكم عليه بظاهر اللفظ، ولا يعتبر حاله، ثقة كان أو غير ثقة؛ لأن

الحكم يتوجه على ما يوجبه اللفظ.

٦٬٨٩٣ / ٩٬٢٥١