منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٩

-

وإن ارتاب، وأطلع أن الأمر بخلاف ما قالت، فليعتز لها وإن كانت نسيت ما كان أمس، فزادت أو نقصت، فجائز وإن نقصت، وقع انطلاق

قال أبو عبد الله: كمان أبو على يقول: إذا صدقت المرأة زوجها في لفظ الطلاق، والنية بخبر أن يفرق بينهما.

قال: وأما أنا، فلا أحب لها أن تصدقه، إلا أن يكون مع الخاص صادقاً.

ومعها.

والذي نأخذ به في هذا: إذا كان الزوج ثقة في دينه. وقال: إنه لم يقصد

إلى طلاقها، وصدقته، لم أتقدم على الفراق بينهما

فصل

وقيل: إذا أجبر الحاكم الزوج، على طلاق زوجته، وطلقها واحدة، فإنها

تقوم مقام الثلاث. ولا سبيل له عليها

وقيل ثلاثة يجبرهم الحاكم على طلاق أزواجهم:

رجل قال لزوجته: أنت طالق، إن دخلت دار فلان. فقالت: إنها قد دخلت. وحلفها الحاكم على ذلك، ثم رجعت، فأنكرت ذلك، وطلبت الرجمة إلى زوجها، ولم تكن تزوجت فإنشاء، رجع إليها. وإن تنزه عنها، أعطاها صداقها، وأجبره الحاكم على طلاقها، لتحل للأزواج.

ورجل فقد، فتزوجت امرأته، ثم قدم، وما أشبه ذلك

ورجل عجز عن نفقة زوجته، فإن الحاكم يجبره على أن يطلق أو ينفق

٦٬٨٩٧ / ٩٬٢٥١