الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٠340
و من
خافت منه زوجته، أن يتولى عنها، وطلبت إلى الحاكم، أن يجعل طلاقها في يد رجل، متى ماغاب عنها: فإنه يحكم لها بذلك، أن يجعل لها تطليقة فإن جعل طلاقها بيد رجل مجملا، فطلق ثلاثا، ثبت ماطلق، واحدة، أو انتين، أو ثلاثاً ولا رجوع له في جعل الطلاق، إذا كان بحكم حاكم، أو بحق ثابت،
مجمول به.
وقيل في صبى، تزوج امرأة برضاها، ودخل بها، أو لم يدخل. فلم بلغ كرهها فقالت المرأة: أخاف أن يكون رضى بقلبه، وأريد أن يطلقني، لأجل الأزواج،
فلها ذلك
وكذلك إن كانا صبيين، فبلغا جميعاً، فغير أحدهما، فللآخر عليه اليمين.
ولامرأة على الزوج الطلاق.
وقال أبو الوليد - رحمه الله - فى رجل:
الله ـ في رجل، ملك امرأة، ولم يقدر على صداقها
العاجل، فإنه يحتج عليه في إحصاره، على ما يرى الحاكم، من تأجيله،
فإن لم يقدر، أمره الحاكم أن يطلقها.
فإن كره، حبس حتى يطلق
فإذا طلق، كان عليه نصف الصداق، يؤديه على ميسوره،. والله أعلم.
وبه التوفيق.
"