منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٧

3470

وإن حلف إن لم تخبزى هذا الدقيق، أو لم تأكلى هذا الدقيق، أو إن لم تخبزى دقيق هذا البر وتأكليه، فسجنته، ولصق في الجفنة التي عجز فيها، ما لم يمكنها إخراجه، أو طحنته، نلصق في عيون الرحا من الدقيق، فإنه لا يجب عليها في ذلك طلاق

و إن قال: إن لم تطعنى هذا الحب، فنسفته، ووقع عليه طير، مأكل منه حبة أو أكثر. فإن كان ذهب من الحب شيء حين نسفته حنث.

و إن كان إنما وقع قشر الحب فلا بأس.

وإن كان وقع من الحب شيء، لم تقدر على جمعه، فلا بأس عليها أيضا. وإن

وقع على الحب طير، وأكل منه حبة، أو أكثر، وأخاف عليه الحنث و إن حلف بطلاقها، إن كلت أحداً من أهلها، أو قال: من قرابتها. فإن كلمت أحدا ممن يلقاها إلى أكثر من أربعة آباء لم تطلق. وكل ما لم يكن محدودا فإنه يحنث في أقل القليل منه. وما كان محدودا، فلا تطلق حتى تأكله كله. وذلك كقوله: إن شربت من هذا اللبن، فأنت طالق، فما شربت منه، من قليل أو كثير، طلقت.

وإن قال: إن شربت هذا اللبن، وهو محدرد، فلا يحنث حتى تشربه كله. وكذلك الطعام، وما دخل فيه الحنث من الإيمان، إذا حلف به في الطلاق لزم في جميع تلك الأيمان

و إن حلف على شيء محدد من مالها، لا يأكله، فرهبته له، فأكل منه

طلقت.

٦٬٩٠٥ / ٩٬٢٥١