الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٨-
- 348 -
-
وإن حلف لا يأكل من مالها، فوهبت له مالها فقيل: يحنث
وقيل: لا يحنث. وهذا أحب إلى.
وإن حلف لا يأكل من مالها، فبادلت به، وأكل بديله، أو أكل ثمنه،
لم يحنث.
وإن حلف على محدود من مالها، لا يأكل منه، فبادلت به غيره، أو باعته وأخذت ثمنه، فأكل. فقال قوم: يحنث. وقدم: لا يحنث. وتمنه منه،
وبديله منه
و إن قال: إن شربت هذا الماء الذى فى هذا الكوز، فشربت بعضه لم تطلق حتى تشربه كله.
طلقت
و إن لم يكن فيه ماء طلقت؛ لأنه حلف على معدوم.
وإن كان فيه ماء، فلم تجده طلقت.
وقول: لم تطلق.
وإن كان لا يدرى فيه ماء أو لا، فإنها تطلق، لأنه حلف على غيب وإن قال: إن شربت ذلك الماء الذى فى الكوز، فإذا هي قد كانت شريته
وإن قال: إن أكلت هذا الرغيف، فأنت طالق. فأكنات بعضه، في غير ملكه، ثم أكملت بقيته في ملكه طلقت.
ولو قال: أنت طالق ثلاثاً، إن أكلت هذا الرغيف، فأكلت بعضه،
٦٬٩٠٦ / ٩٬٢٥١