منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٩

-

3490

ثم خالها، وأكلت بقيته، وهى فى غير ملكه، لم يلحقها الطلاق؛ لأنها لم

بأكله

، وهى زوجته. ولا تطلق حتى تأكله كله في ملكه

فإن قال: أنت طالق، إن أكلت نصف رغيف، ثم قال: وإن أكنت

رغيفاً، فأنت طالق، فأكلت رغيفا، فإنها تطلق ثلاثا؛ لأنها قد أكنت نصفا،

ونصفا بائنا، وأكلت رغيفا

وإن قال: كلما أكملت نصف رغيف، وأكلت رغيفا، فأنت طالق. فإذا أكلت رغيفا، وقع عليها ثلاث تطليقات، من قبل أن للرغيف نصفين، يقع

بأكلهما اتفقان. وبه كله ثالثة؛ لأنها أكلت رغيفا.

وإن حلف إطلاق امرأته مرسلا، لا ينوى إلى وقت، إن لم تغزلى هذا الكتان.

فإن لم تغزله، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء

وإن وطئها قبل أن تغزله، وقبل أن تخلو أربعة أشهر، حرمت عليه أبدا. وإن غزلت بعضه، وتركت بعضه، حتى تمضى أربعة أشهر، لم تنفرد ذلك

شيئا، فقد بر، ولا يقع عليها طلاق

وإن سرق الكتان وذهب، وقع عليه الطلاق

و إن رد، أو أصيب، وغزاته قبل أن نخلو أربعة أشهر، وقبل الوطء، فهى

امرأته.

وإن تم ذهابه، فقد بانت بالإيلاء.

وإن احترق قبل أربعة أشهر، وقع من الطلاق مانوى والله أعلم.

وبه التوفيق

٦٬٩٠٧ / ٩٬٢٥١