منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٠

القول الثالث والثلاثون

في ضروب شتى من الطلاق

قال أبو عبدالله ـ رحمه الله: من حلف بطلاق زوجته، إن أكلت الرطب،

فأكلت رطبة واحدة. فمن أبى على: أنها تطلق.

من

وإن قال: إن أطعمت أحداً لقمة، فأنت طالق. فإن أطعمت أحداً، أكثر

لقمة، أو لقمة، فإن القليل داخل على الكثير، وتطلق.

وإن قال: إن شربت من لبن هذه الشاة، فأنت طالق ثلاثاً، فأكلت خبزاً،

متروداً بلبن تلك الشاة. وقال الزوج: إنما نويت الشراب، فلا أراها تطلق،

وعليه يمين بالله لها، إن قصد نيته إلى الشراب

وإن لم تكن له نية، فقد طلقت.

والاختلاف يدخل فى أيمان الطلاق، بالتسمية والمعاني، مثل ما يدخل في

سائر الأيمان، غير الطلاق

و إن قال لها ـ وقد أخذت له ثوباً - إن لم ترديه، فبقيت قائمة ساعة، مغاضبة له، ثم ردته من يومها. فظاهر اللفظ أن هذا إيلاء، إن لم ترده إلى أربعة

أشهر، بانت بالإيلاء.

وإن ردته قبل ذلك، بر. ولا طلاق إلا أن يكون له في ذلك نية في وقت،

ر إن لم ترده إليه، فلم ترده حتى ينقضى الوقت، أنه ترده حتى ينقضى الوقت، أنه يقع الطلاق، على قول من يوجب النيات في الأيمان.

٦٬٩٠٨ / ٩٬٢٥١