منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٢

وكذلك قوله لها - وهى فى النها: -: إن لم تصومي، فصات بقية يومها، أو أكلت، وصامت الغد، ولم تجبه بقولها: لا وسكنت عند قوله لها، فهو

سواء، إذا صامت قبل الأجل بوما. وأما بقية اليوم، فليس بصوم تبر به. وإن قال: أنت طالق، إن لم تعطينى كذا، فأمرت إنساناً، فدفعه إليه فإنها لا تطلق، والأمر فعل.

فإن قال: أنت طالق، إن طحنت، أو خبزت لفلان، فطحنت وخبزت في بيتها، لها ولعيالها، ثم مر بهم الرجل، فأكل من ذلك الخبز، فلا تطلق، إذا لم يكن أرادته للذى حلف زوجها، إن فعلت له

و إن قال: إن خبزت لضيف، فأنت طالق، فخبزت، ولم ترده لضيف، فجاء ضيف، فأكل، لم أر عليها بأساً.

فإن قال: إن لم أخرج من هذه القرية، فأنت طالق. وهو ينوى أن يخرج إلى قرية، فخرج منها إلى قرية، غير التي نوى أن يخرج إليها، إنه لا يحنث. فإن حلف بالطلاق: إن لم يقطع البحر، كلاما مرسلا. فإن كان له نية إلى موضع، قد قصد قطعه إليه. وإن لم يكن له نية قطعه، حيث سهل عرضاً ولا يباشرها، حتى يفعل.

فإن لم يفعل،، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء. فإن حلف: لا تدخل امرأته دار فلان، فمات، فذهبت إلى المأتم، وهو فيها

ميت، لم يخرج. فإن كان إنما نوى الدار، فدخلتها، فعليه كفارة يمين وإن كان إنما نوي، ما دامت الدار له، فقد دخلها. وليست له، فلا

حنت عليه

٦٬٩١٠ / ٩٬٢٥١