الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٣0 353
وإن قال: أنت طالق، إن قعدت معنى إلى شهر. فإن كان أراد الإقامة في ملكه، إلى تلك المدة، فلبثت عنده زوجة، إلى تلك المدة، فإنها تطلق.
وإن أراد القعود بين يديه إلى تلك المدة، فخرجت قبل فراغه من اليمين،
فلا حنث عليه.
فإن دعاها فقال: فإن لم تجيئى، فأنت طالق، فنمسا. ثم انتبها من آخر الليل، فأتته مجيبة لدعائه، أول الليل. فإن كان نوى أن تأتيه تلك الساعة التي دعاها فيها، فلم تفعل، فقد وقع الطلاق
فإن لم يكن له نية، ولم تبرح من فراشة، من أول الليل إلى آخره، إلى أن أجابته. فالله أعلم.
ومن مس امرأته، من فوق الثوب، فخلف بطلاقها ما مسها. فإن كان مرسلا لقوله، فقد حنث. وإن كان عنى لم يمس الجسد فله نيته. وإن كان عليه لرجل
درهم،
، فأعطاه درهما زيفاً ثم حلف بالطلاق، أنه قد أوفاه الدرهم، الذي كان عليه
له. فإن كان دفعه إليه، وهو عنده أنه جيد، فلا طلاق عليه. وعليه بدله له
ولو صلى الظهر وهو جنب، أو فى ثوب جنب، ثم حلف بالطلاق: لقد صلى الظهر، ثم ذكر أنه كان جنباً، أو ثوبه فيه جنابة، ولم يكن علم. وقد فات
وقت تلك الصلاة، فإنها لا تطلق، وعليه بدل تلك الصلاة، لأنه لا تلزمه كفارة
تنك الصلاة؛ لأنه لم يتعمد أن يصلى، وهو جنب، أو في ثوب فيه جنابة
وإن قال: لا تغسل له ثوباً، فأخذت ثوبه، فعركته حتى تخرج منه الدبس،
ثم طرحه غيرها في الماء، وغسله، فإنها تطلق، إلا أن يقول: حتى تنقيه له. (23 - منهج الطالبين / 16 أول)