منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٤

354 -

-

و إن حلف إن دخل بيته هذا التمر، فعمل خلا، وأدخل بيته، فلا يحنث،

إذا كان قد ذهب منه ما ذهب، ولم يدخله كله.

وإن خلف بالطلاق، إن دخل بيته صوف أو شعر، فدخله كبش، أو شاة فلا بأس، إذا كان مرسلا ليمينه.

و إن حلف لا يدخله بيته صوف هذا الكبش، فدخل الكبش، وعليه الصوف، فإنه يحنث.

وإن حلف بطلاقها، لا يقود لها جملا. فجاء رجل، وقرب لها جملا، في آخر القطار، وقاد هو الأول، ولم يعلم، فإنها تطلق؛ لأن من قاد الأول فقد قاد الآخر.

و إن كان حلف أن لا يقود لها، هي من يدها، فلم يقد لها هي، وإنما قاد للرجل الذى قربه، فهذا أكله، كقوله: إن خبزت لفلان، فأنت طالق، فخبزت لغيره دقيقاً، وهو له، إلا أن تعلم أن الدقيق للمحلوف عنه.

وإن حلف لا يشترى لها صبغاً، ثم اشترى لها من دين عليه لها، فإن كان

نوى، لا يشترى لها من عنده، فلا شيء عليه.

و إن أرسل القول، فقد اشترى ويحنث

ومن كان له ثمانية دراهم على رجل، فحلف بالطلاق: أنه ما يأخذ منه إلا ثمانية، ثم جعل يأخذ منه الدرهم والدرهمين، حتى استوفى منه فقد بر"، إن لم يكن نوى أخذها منه جملة. وليس له أن يأخذ هذه غير الدراهم، ولا يأخذ

دنانير، ولا عروضاً.

٦٬٩١٢ / ٩٬٢٥١