منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٦

- 356 -

عريانة

فإن قال: هي طالق، إن برز من بيته هذا اليوم شيء، فبرزت هي منه

قال: في التسمية شيء

وأما في المعني، وما تقع به المخاطبة، فذلك إليه.

فإن قال ـ بعد العصر - إن لم تردى على شيئا أخذته من البيت، قبل أذان العشاء، فأنت طالق، فجاءت به قبل العشاء، فردته في المنزل. وقالت: لا تدفع إليه إلى ثلاثة أيام. فقال: إن لم تعطنية فى يدى، فأنت طالق، فجاءت به، وقد

أذن بالمشاء، فإنى أرى الطلاق قد وقع، إن لم تدفعه إليه، قبل الأذان. فإن قال: إذا رأيت شهر كذا، فأنت طالق، فأهل، ولم يره، ورأى غيره، لم يحنث، لأن الصفة معدومة.

فإن قال لها: أنت طالق، إن صعدت الفرش، فصعدت السرير، إنها تطلق في القسمية؛ لأن السرير في اللغة هو العرش.

وأما معنى التعارف، الجارى عند الناس، فلا يقع الطلاق، وأنهم عندهم

غير العرش.

فإن حلف لا تأكل من طعام فلان، أو من ماله، فأعطاها شيئا مما حلف، لا يأكل من صداقها الذى عليه لها، فقد خرج من ملكه وصار لها. ولا حنث عليه، إن أكلات منه، إلا أن يكون حلف من طعام معروف، أو من نوع معروف

فليس لها أن تأكل منه، ولو قضاها إياه.

فإن قال: أنت طالق إن شربت ماء فلان، فشربت من ماء يزجره عبيده

أو بقره طلقت.

٦٬٩١٤ / ٩٬٢٥١