الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٧357
وإن كانت الطوى له، فى يد غيره، بتعادة أو هبة، فالماء للذى في يده
وإن كان له في الماء شريك، ففى ذلك اختلاف.
منهم: من أوقع الطلاق.
ومنهم: من لم يوقعه.
فإن قال: أنت طالق، إن أكلت من بيتى إلى شهر، فلقظت قبل تمام الشهر
من بيته نوى، أو غيره، واشترت به شيئا من المأكول، وأكلته، فإنها تطلق فإن فرض لها نفقتها وأكلتها، فإنها تطاق؛ لأنها من ماله.
وإن قال لها: إن كان عملى وزراعتى، قام من مالك، فأنت طالق. وقد كان اقترض منها شيئا، فلا تطلق بذلك.
و إن قال: إن كان في مالي وضيعتي من عندك شيء، فأنت طالق، وقد كان
اقترض منها شيئا، دخل فى ماله، طلقت؛ لأن في ماله شيئا من عندها. قال أبو سعيد - رحمه الله ـ فى التي حلفت، لا تدهن من عند زوجها دهنا، فأتاها بشوع، أو سمسم، فصرت منه دهنا، ودهنت به. فإن كانت عصرت الدهن، على أنه لزوجها، ثم دهنت به، فهو من عنده.
و إن كان أعطاها الشوع والسمسم، وصار لها، ثم عصرته، فيختلف في حنتها إن دهنت منه على ذلك
فإن قال لها: أنت طالق، إن نفعت زيداً. وكان عندها له بضاعة، فسلمها
إليه، تريد أداء أمانتها، لا تريد منفعته، فإنها إذا قصدت إلى غير نفمه، فلا تكون نافعة له، ولا يقع طلاق.