منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦١

فإن قالت له امرأته: إنك كنت تطأ زوجتك هذه حراماً، قبل تزويجك إياها، فخلف بطلاقها: ما وطئها حراماً قط. وقد كان وطئها في رمضان نهار آناسياً، بعد أن تزوجها، فلا تطلق. فإن كان ذاكراً لصومه طلقت

فإن طلقها إن رفعت لفلانة، أو خبت لها شيئاً، فندقت لها قطعا تغزله لها، فوضعته، في البيت، ناسية ليمين زوجها. فإن كان بلا أجرة، فالطلاق قد وقع، إذا أدخلته بيت زوجها.

فإن كانت تغزله بالأجرة، وعلى ذلك قبضته، فالطلاق غير واقع؛ لأنها

رفعته المفسها.

و إن رفعته، قبل أن تعلم سيبه، فالطلاق واقع، إلا أن يكون للحالف نية، أن تجنى له شيئا، كما يجنى الناس للناس، فله نيته.

وإن حلف بطلاقها، إن غسلت هذا الثوب، فوضعته في الماء والحرض

وعركته، ففى الأثر: إنها لا تطلق حتى تميج الثوب بالماء.

فإن قال لها ـ وقد أمسكت شاة -: إن لم تتركيها تروح مع الفم، فأنت

ـ -:

طالق ثلاثاً. فانتزعها منها رجل، يسرحها في الفنم. فقالت: إنها كانت كارمة،

فقد طلقت.

و إن حلف: إن فعلت كذا، لم تعودى إلى امرأة ـ يريد الطلاق - محدث، فما لم يرض بها، أو يجامعها، فلا حنث، واحتج بقوله تعالى: «يعودون

لما قالوا».

٦٬٩١٩ / ٩٬٢٥١