منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٣

363

قال: وهذا يشبه هذا.

فإن لعنها. وقال: إن رددت على هذه اللعنة، فأنت طالق، فلم ترد عليه، ولعنقه بعد أيام، لا تطلق حتى ترد عليه. وتقول: قد رددت عليك المنتك، أو لعنتك عليك، أو اللعنة التي امنتنى عليك

و إن قال لزوجته: إن كنت فجرت، فأنت طالق. قالت: فجرت بامرأة. قال: إن كان عنى أنها زانية، فلا تطاق؛ لأن الزنا إنما هو ما يجب فيه الحمد.

وإن كان قال مرسلا، فإنها تطلق؛ لأنها قد قد فجرت.

وإن لم ينو الزنا. فإن كذبت، أو سرقت، أو عملت شيئاً من المعاصى التي تخرجها من الولاية، فكل ذلك فجور.

فإن قال: إن سألتني بالرحمن، فأنت طالق. فسألته بالله. فمن أبى المؤثر - رحمه الله -: أنه قد حنث وتطلق؛ لأن الله هو الرحمن، إلا أن تحضره نية

إن سألته بالرحمن، أن ينوى بالاسم، فسى أن لا يكون حدث.

فإن قال: إن رجعت سألتني بوجه الله، فأنت طالق، فسألته بالله. فنرى

أنه قد حفت، إلا أن تحضر نية باللفظ

قال أزهر بن على وغيره: لا يقع الطلاق؛ لأنها لم تسأله بوجه الله.

وإن قال: هي طالق، إن طلب إليها نفسها، فركضها برجله متعمداً، حتى

جاءته فيجامعها. فقد طلب إليها نفسها، إلا أن تكون نيته أن المطلب بلسانه، أو تكون هي تأتيه، نقدام على فراشه

٦٬٩٢١ / ٩٬٢٥١