الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٤-
- 364 -
-
وإن حلف بطلاقها، إن وطئها في هذا القميص، نخلع القميص، وارتدى
به. ثم وطئها مرتديا به، فإنه يحنث
وكذلك لو حلف لا يطؤها في هذه الدرع نخلعها، حتى صارت في رقبتها،
ثم وطئها، فأخاف عليه الحيث
فإن خلعها ونامت عليها، ثم وطنها، وهى نائمة عليها، لم يحنث.
فإن حلف لا يطؤها في خاتمه هذا، فأخرجه من يده، ووضعه في فيه ووطئ،
فلا يحنث.
وكذلك لو حلف لا يطؤها فى هذا القرط، فأخرجته من أذنها، ووضعته في فيها ووطئها، لم يحنث.
وإن قال: أنت طالق إن خُنتني في مالي. فأطعمت منه ضعيفاً. فكل ما لم يكن حقاً من فعلها، فهو خيانة، وقد خانته.
وإن قال: أنت طالق، إن شربت من هذا الماء، وهو فلج يجرى، وشربت
بعد وقت.
قال: إن كان نوى هذا الماء بعينه، فله نيته. وإن لم ينو، وقع الطلاق
وإن جعل طلاقها في جرة أعادتها، فذهبت اترد الجرة، فوجدتها قد انكسرت. فإن جاءت بالكسور، فلا حفث عليها. وإن لم تجى بشئ، وجب عليها، غير أن القول قوله: إنما أراد أن يهينها بالفراق. وذلك إليه، إن كان
ممن يوثق ذلك به.