الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٥-
- ??
وإن حلف إن لم ترد الكبة وردتها، وقد سديت، فأخاف أن تقوته.
و بعض يوجب الطلاق
وإن قال: إن لم تتركيني، أو تدعينى، أو تطينى أرض كذا أبيعها، فأنت طالق. فقالت: قد تركتك، وقد ودعتك، وقد أعطيتك تبيعها، جواباً لما قال لها، ثم وطئها. ولم يبع ذلك، فلا بأس عليه في امرأته، إلا أن يكون نوى، أو قال بلسانه: إن لم تتركيني أبيعها.
وإن حلف: إن لم تردى الدراهم التي أخذتها، فردتها مخلوطة بغيرها، فلا حقت في ذلك. وإن ذهبت، وقع الحنث، إلا أن تجدها قبل أربعة أشهر ويردها، وقد بر.
و إن حلف على ابنه، لا يحضر له حزناً، ولا فرحاً. فمات أخوه، وهو ابن الأب، فحضره، فلا حنث عليه، إذا كان إنما حضر لنفسه، ولما يلزمه هو في
ذلك.
وإن قال: إن طحنت لأبيك، فأنت طالق، فوهبت الجارية حبا، طحنقه بالأجرة لوالدها، فقد طلقت، إلا أن يكون نوى: إن طحنت بيدها، فلا طلاق.
فإن طلقها ثلاثاً، إن لم تخرج كذا من بيته، أمرت من أخرجه، فلا طلاق.
إلا أن يقوى أن تخرجه بنفسها
وإن لم تقدر، فاستعانت بغيرها، فأخرجته هي ومن أعانها، فلا يقع طلاق، إلا أن يعنى أن تخرجه وحدها.