منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٦

-

فإن نوى ذلك، وأصبح في البيت من ذلك الشيء شيء، وإن قل، وقع

الطلاق

فإن طلقها، إن خبزت لفلان دقيقاً، فسلمت الدقيق إلى جارية لها. وقالت: اخبزيه له، فإنه لا يقع عليها الطلاق، حتى تأمر من تملكه أن يخيزه له. والله أعلم.

و به التوفيق.

٦٬٩٢٤ / ٩٬٢٥١