الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٦-
فإن نوى ذلك، وأصبح في البيت من ذلك الشيء شيء، وإن قل، وقع
الطلاق
فإن طلقها، إن خبزت لفلان دقيقاً، فسلمت الدقيق إلى جارية لها. وقالت: اخبزيه له، فإنه لا يقع عليها الطلاق، حتى تأمر من تملكه أن يخيزه له. والله أعلم.
و به التوفيق.
٦٬٩٢٤ / ٩٬٢٥١