منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٨

368

-

فصل

ومن حلف بطلاق امرأته - إن لم تطبخ هذا اللحم ـ فجاء كلب، فأكل ذلك اللحم، فأمرت بذلك الكلب، فطبخ كما هو وذلك الاحم في جوفه طلقت. ولا يبرئه ذلك من الطلاق.

فإن حلف بطلاقها، إن لم تأكل طعاماً، قد حده، فأكملت دابة ذلك الطعام كله، وأكلت المرأة الدابة كلها، فالحنث واقع عليه؛ لأن ذلك قد ذهب ولم تأكله.

فصل

و من ظن أن امرأته، أخذت من منزله شيئاً. فقال: إن لم ترديه، فأنت طالق، ولم تكن أخذته، وهى فى المنزل، فهى تطلق. ولا يدخل عليها الإيلاء

في الغيب

وفي المختصر: إن قال: إن لم تردى الدراهم التي أخذتيها، ولم تكن أخذت

شيئا: إنه لا يقع عليها الطلاق

وفى جامع الشيخ أبي الحسن - رحمه الله - إن قال لامرأته: أنت طالق، إن لم تردى الدرهم الذى أخذته، ولم تكن أخذته. فقول: ليس في هذا طلاق.

وقول: إن هذا حلف على معدوم وغيب. وأخاف أن تطلق

وإن كانت أخذته فردته، فقد ير.

و إن أخذته، وردته مع دراهم غيره مخلوطاً، فلا حنث في ذلك، على

قول.

٦٬٩٢٦ / ٩٬٢٥١