الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٠-
وقال بشير - فيمن قال: إن لم يضرب غلامه، فامرأته طالق، فصح أن الغلام قد مات، قبل اليمين، ولم يعلم السيد بموته: إنه لا طلاق؛ لأنه حلف. ومعه: أن
العبد حي.
فإن حلف بطلاقها: إن لم يضرب غلامه ثم صح أن العبد مات بعد اليمين،
إن الطلاق يقع. ولا إيلاء.
وأحسب أنه قيل في هذه المسألة: الإيلاء.
وعن أبي عبد الله - رحمه الله - إن قال: إن لم تردى الذى أخذت فأنت طالق. ولم تكن أخذت شيئا، إنها لا تطلق.
وإن أخذت له امرأته دراهم، من حيث لا يعلم. فقال: إن لم تردى الدراهم، فأنت طالق، ثم وجدها، فأخذها فردها، ثم قال لها: رديها، فأخذتها فرقتها
عليه، فقد خرج من يمينه، إن لم تكن له نية.
فإن قالت: هذه الدراهم التي أخذت منك، فقد أخرجتها من الجدار، فخذها، فأخذها، فلا حنث وفيها نظر.
وقول: إن كان اعتقاده: إن لم ترده عليه من فقدها هذا، فقد حنث. وإن انهمها بأخذها. فقال: إن لم ترديها، فأنت طالق، فجاء بها غيرها، حتى وضعها بين يديه، ثم أخذته هي بعينه، فردته، فلا أراها ردته.
و إن أذهبت امرأته دراهم. فقال: إن لم ترديها، فأنت طالق، فردتها ولا تدرى أهى أم لا، فقد ردت، إلا أن يقول: إن لم ترديها بعينها.