الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧١371 -
-
-
فصل
فإن قال لها: أنت طالق أمس، فعلى قول: تطلق؛ لأنه طلق ما يملك بصفة
معدومة. وبه يقول أصحاب أبي حنيفة
وفى موضع: إن قال: أنت طالق، الشهر الماضي
قال بعض أصحاب الظاهر: لا يقع الطلاق.
واختلف أصحاب الشافعى.
فقول: يقع الطلاق في الحال.
وقول: لا يقع، لأنه محال.
كذلك لو قال: إن لم تخبريني بمن نضحك بهذا الماورد. وذلك أنه وجد فيها
رائحته، ولم يكن نضحها أحد.
فتول: تطلق من حينها ..
وقول: لا تطاق
فصل
وقيل: من حلف بطلاق امرأة: أن الحجاج في النار.
قال: يحنث، إلا أن يقول: هندى، أو يقول: إنه من أهل النار.
وقول: يحنث إذا قال: إن الحجاج من أهل النار، إلا أن يقول: إن كان
مات على ما كان عليه، فهو من أهل النار؛ لأنه لا يجوز أن يشهد عليه: أنه من
أهل النار. وذلك من شهادة الغيب.
٦٬٩٢٩ / ٩٬٢٥١