منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧١

371 -

-

-

فصل

فإن قال لها: أنت طالق أمس، فعلى قول: تطلق؛ لأنه طلق ما يملك بصفة

معدومة. وبه يقول أصحاب أبي حنيفة

وفى موضع: إن قال: أنت طالق، الشهر الماضي

قال بعض أصحاب الظاهر: لا يقع الطلاق.

واختلف أصحاب الشافعى.

فقول: يقع الطلاق في الحال.

وقول: لا يقع، لأنه محال.

كذلك لو قال: إن لم تخبريني بمن نضحك بهذا الماورد. وذلك أنه وجد فيها

رائحته، ولم يكن نضحها أحد.

فتول: تطلق من حينها ..

وقول: لا تطاق

فصل

وقيل: من حلف بطلاق امرأة: أن الحجاج في النار.

قال: يحنث، إلا أن يقول: هندى، أو يقول: إنه من أهل النار.

وقول: يحنث إذا قال: إن الحجاج من أهل النار، إلا أن يقول: إن كان

مات على ما كان عليه، فهو من أهل النار؛ لأنه لا يجوز أن يشهد عليه: أنه من

أهل النار. وذلك من شهادة الغيب.

٦٬٩٢٩ / ٩٬٢٥١