منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٢

-

- 372

وقيل: إن رجلا سأل الحسن البصرى فقال له: إنى حلقت بطلاق زوجتى

أن الحجاج من أهل النار. فهل تطلق زوجتى؟

فق ل له الحسن: إن كان الحجاج من أهل الجنة فلا تبالى، وطأت زوجتك حلالا، أو حراما، بعنفى أن الحجاج من أهل النار. والصحيح ما قال أصحابنا؛

لأن الله تعالى أعلم بالغيب، وبما يصير إليه العباد.

والذى قال لامرأته: إن لم ينسف هذا الجبل، أو تصمد إلى السماء. وإن لم تقم القيامة، في هذا الشهر. فقيل في هذا ومنله: تطلق امرأته من حينها؛

لأنه غيب

وعن محمد بن محبوب - رحمهما الله - في امرأة ضربت ولداً لزوجها. فقال لها زوجها: أنت طالق إن لم أحرق قلبك، كما أحرقت قلبه.

قال أبو عبد الله - رحمه الله -: إن قال ذلك كلاما مرسلا. فإذا قصدها

بأمر من الأمور، مما يحرق بها قلبها، مما يغمها، فقد برة

وإن عنى حتى يستوى الحريقان، طلقت امرأته؛ لأن ذلك لا يوقف على استوائه.

والله أعلم. و به التوفيق.

٦٬٩٣٠ / ٩٬٢٥١