الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٦-
- 376 -
القول السادس والثلاثون
في الطلاق بما يفعل مراراً
وفى المعطوف
قال محمد بن محبوب - رحمه الله -: من قال لامرأته: إن دخلت اليوم هذا المنزل، أو إن فعلت اليوم كذا، فأنت طالق. فإن فعلت طلقت. ثم إن فعلت أيضاً في ذلك اليوم طلقت.
وكذلك إن قال: في هذا الشهر. فكلما فعلت في ذلك اليوم، أو في ذلك الشهر، وقع عليها الطلاق، قياسا على الذى يحلف بالطلاق: إن وطئها هذه السنة فإنه إن تزوجها بنكاح جديد، ثم خلاله أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء. وذلك إذا قال: هذه السنة.
وحفظنا عن غيره: أنه إذا فعل ذلك مرة، فقد حدث. ولا يحنث من بعد
كلما دخل.
وقال أبو الحوارى - رحمه الله -: إنها لا تطلق إلا مرة واحدة.
ويوجد عن موسى بن على ـ رحمه الله ـ مثل ذلك. وكل ما يمكن أن
يفعل مرة بعد مرة، لا تطاق حتى يفعل. وما لا يمكن أن يفعل إلا مرة، فإن
الطلاق يقع.
مثل أن يقول: إن ذبح فلان هذه الشاة، فوجده قد ذبحها، طلقت أو قال:
إن نسيج لى فلان ثوباً، فوجده قد نسجه، طبقت، أو قال لامرأته: إن شربت ذلك الماء الذي في الكوز، فإذا هي قد كانت شربقه طلقت