منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٦

-

- 376 -

القول السادس والثلاثون

في الطلاق بما يفعل مراراً

وفى المعطوف

قال محمد بن محبوب - رحمه الله -: من قال لامرأته: إن دخلت اليوم هذا المنزل، أو إن فعلت اليوم كذا، فأنت طالق. فإن فعلت طلقت. ثم إن فعلت أيضاً في ذلك اليوم طلقت.

وكذلك إن قال: في هذا الشهر. فكلما فعلت في ذلك اليوم، أو في ذلك الشهر، وقع عليها الطلاق، قياسا على الذى يحلف بالطلاق: إن وطئها هذه السنة فإنه إن تزوجها بنكاح جديد، ثم خلاله أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء. وذلك إذا قال: هذه السنة.

وحفظنا عن غيره: أنه إذا فعل ذلك مرة، فقد حدث. ولا يحنث من بعد

كلما دخل.

وقال أبو الحوارى - رحمه الله -: إنها لا تطلق إلا مرة واحدة.

ويوجد عن موسى بن على ـ رحمه الله ـ مثل ذلك. وكل ما يمكن أن

يفعل مرة بعد مرة، لا تطاق حتى يفعل. وما لا يمكن أن يفعل إلا مرة، فإن

الطلاق يقع.

مثل أن يقول: إن ذبح فلان هذه الشاة، فوجده قد ذبحها، طلقت أو قال:

إن نسيج لى فلان ثوباً، فوجده قد نسجه، طبقت، أو قال لامرأته: إن شربت ذلك الماء الذي في الكوز، فإذا هي قد كانت شربقه طلقت

٦٬٩٣٤ / ٩٬٢٥١