الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٧377 -
فأما ما يمكن أن يفعل مرة بعد مرة، فلا تطلق حتى يفعل
وإن قال: إن لم تطبخى هذا النحم، فهى طالق فجاء كلب. وأكل ذلك
اللحم، فأمرت بالكتاب، قطبخ كما هو. وذلك الفحم في جوفه، طلقت: ولا يبريه ذلك من الطلاق.
وإن قال: إن لبست ذلك الثوب، وهو عليها، أو دخلت هذا البيت، وهى فيه. فإن طرحت الثوب من عليها، وخرجت من البيت، عند فراغه من الكلام معا، فلا طلاق. وإن تواثن طلقت.
وإن قال: إن دخلت هذا المسجد، فامرأته طالق. وهو فيه، قد دخله قبل
اليمين، فلا يحدث
وكذلك إن قال: إن أليست أمه أخاه ثوباً، قد سماه. وكانت قد ألبسته
إياه، قبل اليمين.
وكذلك لو قال: إن تزوج فلان فلانة، قبل ذلك، فلم يطلقها بعد اليمين. فهذا عندنا لا يحنث؛ لأنه مما يفعل مرة بعد مرة، فلا يحنث الحالف، حتى يكون الفعل بعد اليمين.
ومن قال: زوجته طالق، إن وكلت أمه أخاه - في منازعة ذكرها ـ وكانت أنه قد وكلت أخاه في تلك المنازعة، قبل أن يحلف، ثم لم يزل وكيلا لها، إلى أن حلف الرجل، وهو على وكالته، فلم يخل أن يكون في كل ساعة أنت عليه، وهو وكيل لها، فيما وكاته، إلى أن عزاته.